الصفحه ٤٣ : (٤).
ومسلّم عندكم
أيضا أنّهم كانوا عاصين في ترك المعرفة والتعلّم ، آثمين بذلك ، ولذا عباداتهم لو
كانت مخالفة
الصفحه ٦٢ :
نقيصة يكون سببا لعدم عروض السكر عادة بالمرّة ، ويكون هو المعيار ، مع عدم
معرفة أحد من الماهرين في
الصفحه ٦٨ : فرض حصول
اليقين ، فإنّه إنّما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر دون غيرهم ، كما لا يخفى ، ولا
شكّ في أنّ
الصفحه ١١٠ : بالغداة ويشرب بالعشيّ ، كلّ ذلك قد أشير إليها ، فرسول
الله أولى بالمعرفة ، بل الظاهر أنّ فعل العبّاس بأمر
الصفحه ١١٥ : .
على أنّ الكلام
إنّما هو في معرفة الزبيبة ، إذ غير معلوم [ أنّها ] من المائع
الصفحه ٢٠٥ : ، وما ليس بيقين ، وغير ذلك.
وحجّيته عند
هؤلاء لا تتمّ إلّا في موضع يحتاج إلى معرفة حكمه من دليل ولم
الصفحه ٢٥٩ : سؤالهم عن معرفة تحقّق خصوص الكراهة
، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه.
وربّما يؤيّد
الصفحه ٣٣١ : المطهر المعروف ب : العلامة الحلي
( ٦٤٥ ـ ٧٢٦ هـ ) نشر مطبعة الخيام قم سنة ١٤٠١ه ق.
٢
ـ اختيار معرفة
الصفحه ٣٣٦ : ) نشر دار المعرفة بيروت سنة ١٤١٣ هـ. ق.
٥٠
ـ سنن النسائي :
تاليف : أبي عبد الرحمان أحمد بن علي بن
الصفحه ٢٤٦ : الإطلاقين والتسميتين ، بل النفع الحرام القطعي ربّما يكون له أسام
أخر ، وأقلّه أنّه مأخوذ من مسلم بطيب نفسه
الصفحه ١٦١ : ، فأدرك
الثواب الّذي بإزاء نفس الصلاة وفات عنه ما هو بإزاء ترك خصوص الفرد.
وحينئذ ، فربّما
كان الثواب
الصفحه ٢١٨ : الفاسد فيشقّ عليها نفس وقوعه ، [ فإنّ ] فاطمة عليهاالسلام كانت عالمة بالأحكام الشرعيّة وأنّ الجمع الفاسد
الصفحه ٢٧٩ : مسلّطون على أموالهم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه
الصفحه ١٠ :
تقدير أن يكون للنفس ظنّ ، فهو غير هذا الظنّ ، وهذا انعدم يقينا ، وكونه غيره يجيء
مقامه خلاف الأصل أيضا
الصفحه ١٦ : الجهة أيضا.
وأيضا
: ظنّ المجتهد ما
لم يكن حجّة على نفسه لم يكن حجّة على غيره ، لأنّ كبرى قياسه : أنّ