الصفحه ١٠٨ : بعثوا جمعا منهم ، فسألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن النبيذ ، فقال : « وما النبيذ؟ » ، فقال : يؤخذ
الصفحه ٢٣٥ :
وأيضا
، الأب لا يقصد
بهذا العقد حصول أثر أصلا بين المتعاقدين ، بل وربّما لا يبالي بأخذ الدرهم من
الصفحه ٩٩ : بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنّه إذا وصل إلى هذا
الحدّ فهو بعينه ممّا قال رسول الله
الصفحه ٩٧ : للنبيذ؟ فقال : لا ، وقال : كلّ
مسكر حرام ، وقال : [ قال ] رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [ كلّ ] ما
الصفحه ٢٠٣ : رسول الله صلىاللهعليهوآله. قال يونس : ] وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب
الباقر عليهالسلام
الصفحه ٧٥ :
وأبى آدم ومكر بحوّاء ، بأن « قال لها : فاعصري في كفي شيئا منه ، فأبت [
عليه ] ، فقال : ذريني أمصّه
الصفحه ١١٥ : رحمهالله لأنّ (٣) الصادق عليهالسلام كان يعجبه الزبيبة (٤) ، مضافا إلى عدم معلوميّة الكيفيّة مطلقا.
فما
الصفحه ٨ : حجيّة قوله جزما ، بل
بطريق أولى بمراتب شتّى ، لو لم نقل بحصول اليقين له.
ولو فرض أنّ
شاذّا من
الصفحه ١٨ : حكم الله ويعمل بغيره وهو الّذي ظهر عنده أنّه ليس
حكم الله ، فساده أيضا واضح.
فتعيّن أن يكون
حكم الله
الصفحه ٢٨٥ : ، وقد مرّ ما نقلناه عن تفسير علي بن إبراهيم ، وسيجيء الفرق بين الطمع
والشرط.
وقوله : « على
أن تربحني
الصفحه ١٩٦ : القطعيّات والمعلومات ـ كما
صرّح في أوّل « الاستبصار » ـ والحديث الموافق له يكون من القطعيّات عنده وإن لم
يكن
الصفحه ٨٦ : ذلك ما أجاب المعصوم عليهالسلام بأنّه ماء التمر ، ولم يقل له : أنت تعرفه ، فكيف سأل
عنه ، ومع ذلك أجاب
الصفحه ١٥٤ :
فإن
قلت : خصوص الفرد
المكروه [ من ] العبادة وجوده راجح على عدمه أم لا؟!
قلت
: قد يكون راجحا
وقد
الصفحه ٢٧٠ : نزل فيهم ( فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (١) ، وغير ذلك ، إذ
الصفحه ١٦ :
ـ على فرض الثبوت ـ يحتمل الموافقة لما ظنّه والمخالفة له.
والاحتمالان
على حدّ سواء بلا شبهة