شيء أم لا ، وكذا (١) انضمام النفع الحرام القطعيّ بشيء لا يجعله حلالا ، ولو كان الشرط راجعا إلى خصوص المقيّد من دون اعتبار القيد في الشرط أصلا يكون حلالا عند العلّامة (٢) ، وعندي ، لما حقّقته في حاشيتي على شرح مولانا الأردبيلي رحمهالله (٣).
نعم ، هو حرام ـ أيضا ـ عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة ، كما ستعرف.
وممّا يدلّ أيضا ، اتّفاقهم على أنّ الشرط في المعاملة جزء العوض (٤) ، فثمن دار ـ مثلا ـ لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معيّن أو مصالحة بدرهم ، أو شرائه به ، لم يكن الثمن مجرّد عشرين ، بل هو مع الشرط جميعا ثمن ، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما ، حتّى أنّهم في الحيل الشرعيّة للتخلّص عن الربا صرّحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا ، وعلّلوا بأنّ الشرط جزء العوض ، فيلزم المحذور (٥).
فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة ، فهو صريح فيما ذكرنا ، وإلّا فهو أيضا كالصريح (٦) ، لاتّفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلّص المذكور ، واتّفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض ، بل ذكر المنع مطلقا ، وتخصيص الحلّية بصورة التبرّع فقط. إلى غير ذلك ممّا ذكر.
__________________
(١) في ألف ، ب : ( ولذا ).
(٢) قواعد الأحكام : ١ / ١٥٦.
(٣) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٢٩١.
(٤) لاحظ! مختلف الشيعة : ٥ / ٢٩٨ ، التنقيح الرائع : ٢ / ٧٣.
(٥) لاحظ! الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة : ٣ / ٤٤٤.
(٦) في ألف : ( كالتصريح ).