المعاملة ، والشرّاح صدر منهم ما صدر. إلى غير ذلك ممّا مرّ وسيجيء (١).
ومعلوم ـ بعنوان اليقين ـ أنّ المعاملة المحاباتيّة نفع عند الناس ، فاستعلم الحال منهم ، ولا شكّ في أنّ ما يجعل الفلس ألف تومان أو آلاف تومان ـ مثلا ـ يكون نفعا ، فلو كان قرض مائة ألف تومان ـ مثلا ـ بشرط فلس يكون حراما ، لكون الفلس نفعا ، بل ونصف الفلس أو عشرة ، فكيف لو أقرض مائة ألف تومان بشرط أن يهب عشرين ألف تومان أو يشتري فلسا منه بعشرين ألف تومان أو أزيد لا يكون قرضا بشرط نفع بحسب العرف واللغة ، ويكون (٢) داخلا في القرض الخالي عن النفع مطلقا عند أهل العرف واللغة ، وأيّ عاقل يمكنه أن يقول هذا ويدّعيه ويجوّزه؟!
ومجرّد تسمية النفع بالهبة أو المحاباة لا يخرجه عن كونه نفعا ، ولا يمنع عن تسميته بالنفع ، إذ لا منافاة بين الإطلاقين والتسميتين ، بل النفع الحرام القطعي ربّما يكون له أسام أخر ، وأقلّه أنّه مأخوذ من مسلم بطيب نفسه ، أو إعطاء منه بطيب نفسه ، وورد : أنّ مال المسلم بطيب النفس منه حلال (٣) ، ولم يشترط في النفع الحرام أن لا يكون له اسم آخر وعبارة أخرى.
على أنّ القرض لم يقع بشرط نفس المعاملة ـ أي من حيث هي هي مع قطع النظر عن نفعها ـ بل بشرط نفعها ، فالشرط يرجع إلى القيد أو المقيّد مع القيد لا المقيّد فقط ، وهم قالوا : لو شرط النفع حرم ، أعمّ من أن يكون النفع منضما مع
__________________
(١) سيأتي في الصفحة ٢٦٠ من هذا الكتاب.
(٢) في ألف : ( بل يكون ).
(٣) لاحظ! عوالي اللئالي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٢ / ١١٣ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٩ الباب ٩ من أبواب السلف و ٢٥ / ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠ ، وهو نقل للحديث بالمعنى ، حيث ورد في المصدر : ( لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه ).