الصفحه ٢٦٤ :
المسلمين سدّوا باب ما أراد الله فتحه وبالغ وأكثر فيها ، وفتحوا الباب
الّذي أراد الله سدّه وبالغ
الصفحه ٢٧٥ :
وورد أيضا أنّ
القرض بشرط المنفعة حرام ، كما مرّ.
فما نحن فيه من
أين ظهر دخوله في الأوّل ، وعدم
الصفحه ٢٨٤ :
هذه الأخبار عكس ما نحن فيه ، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض ، وهذا حلال
عند العلّامة وكثير ممّن
الصفحه ٢٩١ :
مضافا إلى ما
عرفت من أنّ الحيلة لا تتأتّى في الأحكام الشرعيّة ، بل تتأتّى في موضوعات الأحكام
، فلا
الصفحه ٢٩٨ :
وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
الصفحه ٢٥ :
اجتهاد فيه ولا تقليد ، أو تكون من غير الضروريّ لكن تنفع المقلّد من حيث
عدم ارتباطها في مقام العمل
الصفحه ٣٤ : بالبديهة ، مع أنّ الوارد في الأخبار
أنّه لا بدّ من الأخذ ممّن هو أهله (١) (٢) ، سوى ما ورد (٣) من المنع عن
الصفحه ٣٨ :
في المرض ، ولو رجع إلى غيره يكون (١) آثما بالبديهة ، مع أنّه فساد أو هلاك دنيوي ، فكيف لا
يرجع إلى
الصفحه ٥٧ :
مضافا إلى ما
أشرنا ممّا ظهر منهم من أنّ المراد هو الظاهر ، مع أنّ التوجيه في الحقيقة تخريب
وإبطال
الصفحه ٧٧ :
من الكليني رحمهالله.
وممّا يؤيّد ، ما
ذكرنا في هذا الخبر ، من أنّ إبليس ما أكل من العنب والتمر
الصفحه ٨١ :
الجملة حتّى أنّ حفظه (١) لتحصيل سعادة الدارين أيضا نفع ، ولا شكّ في أنّه تعالى
لم يجعل المسكر
الصفحه ٨٣ : ، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة والنجاسة ، ووجوب الحدّ و [
أنّه من ] المسكر بمجرّد السؤال عن
الصفحه ١٢٥ : المسلّم المعروف مع غير المسلّم على نحو سواء ، إظهارا
لاستواء الحكم ، ومبالغة في ذلك.
وظهر أيضا ، أنّ
عدم
الصفحه ١٤٠ :
كون الليلة أوّل الشهر ، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع
في الرؤية أمر آخر ، مع أنّ
الصفحه ١٤٤ : يكون فيها دلالة ففي غاية الضعف.
ومع ذلك لو كان
المراد من المطلق هو المقيّد ، لكان التقييد ب « نهار