بطلانه من رأس ، لأنّ العقد جرى (١) على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ، لأنّ تصرّف الولي منوط بالمصلحة ) (٢). انتهى.
وفيه شهادة واضحة على أنّ كون تصرّف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان العموم من الواضحات.
والظاهر أنّ منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصوّر منشأ غيره ، كما لا يخفى.
وأمّا اشتراط الكفء ، فلعلّ المنشإ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد اشتراط الكفاية الّتي هي شرط لصحّة العقد مطلقا.
وبالجملة ، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله.
وأمّا على القول بعدمه ، فالحكم بصحّة هذا العقد مشكل أيضا ، لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهّم كونه دليلا ستعرف فساده.
وأيضا ، الصحّة عبارة عن ترتّب أثر شرعي ، والأصل عدمه.
وأيضا ، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتّى يثبت خلافه.
وأيضا ، [ ما ] ورد من أنّها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر بمقدار ما لم تف ، وأنّ مثل الحيض معفوّ عنه (٣) .. إلى غير ذلك.
ولا شكّ في أنّ هذه الرضيعة ليست بمستأجرة (٤).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لأنّه عقد جرى ).
(٢) نهاية المرام : ١ / ٨٩.
(٣) لاحظ! الكافي : ٥ / ٤٦١ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٩٤ الحديث ١٣٩٧ ، وسائل الشيعة : ٢١ / ٦١ الحديثين ٢٦٥٣٥ و ٢٦٥٣٦.
(٤) في ج : ( بمستأمرة ).