الصفحه ٢٦٦ :
تلك الحوادث ، ولذا شاعت في البلدان في هذه الأزمان إلى أن خربت ، ومرّ في
الحديث أنّه « إذا أراد
الصفحه ٣٢ : بالنسبة إلى ظنّ المجتهد المعتبر شرعا.
وإن كان يقول
بأنّه مكلّف بما أمر الله تعالى به في الواقع ، فلازم
الصفحه ٣٣ : اعتبار (١) الظنّ ، بل والمنع عن اعتباره ما يزيد على القدر
المعتبر في التواتر (٢).
مع أنّ القرآن
ـ الّذي
الصفحه ٤٣ : أن يقلّدوه » (١) ، فإنّه ظاهر
في الأوّل لا فيما نحن فيه أيضا. على أنّه أيضا نوع تقليد ، مع أنّ كلامكم
الصفحه ٧٤ : .
قلت
: لو ثبت لا فرق
في ذلك بين الأربعة وغيرها ، بل مقتضى دليل الاشتراط حجّية خبر العدل أينما وجد ، مع
الصفحه ٧٦ : ، لا
خفاء في أنّ مراده من الخمر في المقام هو العصير الغالي.
وكون ذلك بحسب
الحقيقة عندهم أو بعنوان
الصفحه ٨٠ :
وأنّه بهما يدخل العصيرات الثلاث في حدّه حقيقة ، بحسب اصطلاح الشرع ، أو
مجازا ، والعلاقة الحرمة لا
الصفحه ٨٨ :
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّ الّذي حدث بعده تعدّ عمّا كان ، وداخل في المسكر
الّذي قال
الصفحه ٩٠ :
عروض السكر وصيرورته مسكرا ، وبمجرّد احتمال كونه مسكرا لا يخرج عن الحلال
ويدخل في الحرام ، لأنّه
الصفحه ٩٣ :
إلى آخره (١).
فيه ، أنّ هذه
الضرورة من أين حصلت له؟ إذ ليست إلّا شهادة نفي غير محصور ، إذ يجوز
الصفحه ١٠٩ : رحمهالله : هذه الرواية واضحة الدلالة على إباحة ما مسّه النار ،
لاشتمالها على استفصال ، وقصر التحريم فيها
الصفحه ١٢٤ :
مع أنّ هذه
الرواية في « الاستبصار » هكذا : « ربّما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان » (١) ، ولا شكّ
الصفحه ١٣٢ :
وهو المعتبر ، وورد في الآيات (١) والأخبار (٢) الأمر بمتابعة العقل وكونه حجّة ، وورد : « عليكم
الصفحه ١٣٥ : عادتهم في التقيّة.
مع أنّه يظهر
من رواية العبيدي (٢) ، ورواية جرّاح (٣) ، وصحيحة محمّد بن قيس
الصفحه ١٥٥ : وطالبا له فيكون حراما ، بل ربّما كان تشريعا
وكفرا.
وبالجملة
، فقد تخلّص لك
بما قرّرنا أنّه يجوز في