الصفحه ٢٥٣ : وزنا ، وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال : لا
بأس إذا لم يكن فيه شرط
الصفحه ٢٧١ :
والحاضرون في مجلس التهديدات والتخويفات ـ كانوا يفهمون اختصاص الربا بخصوص
البيع أو القرض ، وعدم
الصفحه ٢٧٦ :
سبق الكلام في ذلك ، مع أنّكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا ، ولا ترجعون
اللفظ إليه مطلقا ، ولذا
الصفحه ٢٧٩ : » (٣).
والجواب
، أنّ المقترض إن
أعطى بطيب النفس ، فلا حاجة إلى الحيلة ، فلا فائدة فيها أصلا ، وإلّا فلا وجه
الصفحه ٢٨٧ :
الصورة الأولى الوفاقيّة ، لا في الثانية الوفاقيّة ، فكيف يمكن لهؤلاء
الأعلام الاستدلال بها على
الصفحه ٣٠٤ : في عموم ما دلّ على فساد معاملة
السفيه وحرمتها (٦).
وكذا النهي عن
بيع الحرام ، لما ورد من أنّ الله
الصفحه ٣١٤ : أصالة
العدم والبقاء ، وما ماثلها في موضع يجري فيه.
ولا بدّ أن
تكون أيضا مستجمعة للشرائط الشرعيّة
الصفحه ٣١٦ : حلال بيعه وشراؤه وهبته ، وعاريته. وكلّ أمر فيه الفساد
ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه
الصفحه ١٢ :
وبالجملة ، حصل
له من التظافر والتسامع في التقليد ما حصل له في ضروريّات الدين والمذهب الّتي ليس
الصفحه ١٧ : جعل المعيار
الإصابة وعدمها على حسب ما قلت.
وثانيا
: إنّه لا شكّ في
أنّ المجتهد إذا حكم بشيء يكون في
الصفحه ٤٥ : (٢) ، وجعل الجواز من شعار العامّة ومن دأبهم ، كما كتبناه
مشروحا في رسالتنا المكتوبة في منع تقليد الميّت
الصفحه ٤٩ : والأخباريّين.
ناقش في ذلك
صاحب « الذخيرة » قائلا : إنّ الطهارة حكم شرعي يتوقّف على النصّ كالنجاسة من دون
الصفحه ٥٠ :
من أحكامها.
ولا شكّ في أنّ
الأصل عدم الوجوب ، لانّه تكليف ، والأصل براءة الذمّة.
والطهارة
الصفحه ٥١ : ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الّذي ثبت المنع عن
الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما
الصفحه ٦٣ : يقربه السكر ، مع أنّا لم نجد فيه قط إلّا أنّه لو غلا
حرم حتّى يذهب الثلثان.
وممّا يؤيّد ، رواية
صريحة