الصفحه ٩٩ : بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنّه إذا وصل إلى هذا
الحدّ فهو بعينه ممّا قال رسول الله
الصفحه ١٠٣ :
وأمّا الأطبّاء ،
فقالوا في
مقدار الشرب : ما دام السرور بترديد (١) والحركات نشيطة والذهن سليما
الصفحه ١٠٤ :
أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيّرات ومشدّدات.
فعلى هذا القول
، لا مانع من أن يكون
الصفحه ١٠٥ : الحلوة ، والطبيخات والنقيعات والأشربة ، وغير ذلك
إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء ، وإن كان
الصفحه ١١٠ :
حسب ما مرّ ـ أنّ السائل وإن كان سأل عن المطبوع إلّا أنّه بعد كان مشغولا
في تتمّة الوصف ، ما كان له
الصفحه ١١٥ : الأخبار حرمة الممزوج في العصير العنبي
فضلا عمّا نحن فيه. نعم ، الظاهر أنّ الضميمة لو كانت مثل العسل والدبس
الصفحه ١٤٨ : قبل الزوال
بحيث لا يدخل فيه شيء ممّا بعد الزوال لو مدّ قبله ، فيه ما فيه.
ولعلّ المراد
الرجحان
الصفحه ١٦٢ : من حيث أنّه ترك وأنّ في فعله صفة يوجب كراهته وعدم ملائمته ـ كما
حقّقنا ـ بل يجعل الصوم في السفر
الصفحه ١٦٣ :
نقلنا عنه ـ أنّه قال بعدم جواز بعض العبادات كالصوم المندوب في السفر ، أو
كراهته اصطلاحا مع عدم
الصفحه ١٦٨ :
لكان حاله حالهم بلا شبهة.
ولو سلّم كونه
نظريّا ، فلا خفاء في الحجّية ، كما هو المسلّم عند الشيعة
الصفحه ٢٠٤ : في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله ، وكذا الحال فيما ورد فيما خالف
السنّة ، وكذلك الحال فيما ورد في
الصفحه ٢١٤ : عليهمالسلام أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من أخبارهم بأنّه لا
يجوز العمل بمثل الرواية الّتي عملت بها
الصفحه ٢٢١ :
وطئ رجل الحائض من زوجاته ، فلا شكّ (١) في تحريمه ، ومع ذلك صحيح شرعا ، لاستحقاقها بذلك تمام
المهر
الصفحه ٢٣٥ : عوض إجماعا ، مع أنّ المهر ركن ولا يجوز المسامحة فيه
بأن لا يخطر بالبال أخذه أصلا.
وأيضا
، الزوج
الصفحه ٢٣٦ :
متمتّعا بها والمهر مهر الأب وحلّية نظر الأمّ في خصوص المدّة وبإزاء الدرهم ، وتكون
الامّ غير ذات البعل