الصفحه ٥٧ :
الصدوق هو الظاهر من الكليني (٢) ، وورد في كثير من الأخبار (٣) ، ورواه
العامّة أيضا (٤) ، والشيخ نقل بعض
الصفحه ٦٣ : يقربه السكر ، مع أنّا لم نجد فيه قط إلّا أنّه لو غلا
حرم حتّى يذهب الثلثان.
وممّا يؤيّد ، رواية
صريحة
الصفحه ٧٢ : ، واعتمادا على كتبهما.
مع أنّ الشيخ رحمهالله أيضا بعد ما نقل عن ابن الوليد عدم الرواية والنسبة إلى
الوضع
الصفحه ٨٤ : الحلال وعيّنه.
پ وفي رواية
أبي البلاد ، بعد ما سأله عليهالسلام عن النبيذ وأجاب بأنّه حلال قال : « ولكن
الصفحه ٨٧ : يظهر أنّ غيره حرام ، وهذا أيضا مبطل رأيه.
فجميع أخبار
الباب حجّة عليه ، سوى رواية وفد اليمن ، وسيجي
الصفحه ٩٨ : ، والعكرة درديّ النبيذ السابق (١).
يشير إلى ذلك ،
رواية أبي البلاد ، قال : قلت له عليهالسلام : أهل الكوفة
الصفحه ١٣٥ : عادتهم في التقيّة.
مع أنّه يظهر
من رواية العبيدي (٢) ، ورواية جرّاح (٣) ، وصحيحة محمّد بن قيس
الصفحه ١٤٣ :
حسب ما عرفت ـ شرط ، لا الحكميّة ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي (١) وما ماثلها.
وأمّا
الصفحه ١٤٥ :
ونزيدك (١) ـ بالنسبة إلى
رواية إسحاق ـ أنّ المعصوم عليهالسلام صرّح في صدر الرواية أنّه إذا غمّ في
الصفحه ١٧٨ : اتّفاق جميعهم في عدم اعتبار [ هم ] للرواية المذكورة في مقام مكروهات
النكاح ، ولا في خلاف مستحبّاته ، ولا
الصفحه ١٨٩ : ، وعدم اطّلاعه على علم الرجال ، لأنّ
الصحيح عندهم ليس إلّا ما رواه ثقة عن ثقة ، وهكذا عن المعصوم
الصفحه ١٩٧ :
إلى حال « النهاية ».
وممّا ذكر ، أعرض
كلّ من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرّة ، مع
الصفحه ٢٠١ : في كتابه « الرحمة » وقد قرأته عليه ، فلم
ينكره ورواه لي ) (١) ، فتدبّر.
وربّما يصرّح
بأنه لم يجد في
الصفحه ٢١٠ : عليهمالسلام مقصّرون ـ العياذ بالله منه ـ لو كانت الرواية ضعيفة.
ومع ذلك ، لا
معنى لكون علّة التحريم المشقّة
الصفحه ٢٨٠ :
درهم؟ قال : لا بأس » (١)
وفي رواية أخرى
: « لا بأس [ به ] ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة