الصفحه ٢٥٢ : من أنّ الشروط جزء العوضين ، بالتقريب الّذي مرّ.
على أنّه كيف
يجوّز عاقل أنّه إذا أقرض ألف تومان
الصفحه ١٦١ :
السفر أقلّ من ثواب الفطر فيه ، بأن يجعل الأقليّة بالنسبة إلى الفطر الّذي
كان من قصد صاحبه الصوم لو
الصفحه ٢٣٧ : في
صحّة العقد وحلّية النظر إلى الأمّ معا ، وأنّه لا يحلّ النظر إلى الأمّ [ إلّا ]
بثبوت صحّة العقد
الصفحه ٢٦٥ :
المواضع المباحة منع الشرع عنها بسبب التشبّه بالربا ، بل وربّما أكّد إلى
أن قال الفقهاء بحرمته
الصفحه ٣٠٥ :
/ ١٠٠ الحديثان ٢٢٠٨٣ و ٢٢٠٨٤.
وورد في حاشية ب : ( والظاهر
أنّ العجين النجس حكمه حكم المائع الّذي لا
الصفحه ٢٦٩ : الّذي هو أمر
معنوي وطلب زيادة مال أو منفعة ، على سبيل التسلّط من جهة المشارطة ، بل لا
يحرّمون إلّا لفظا
الصفحه ٢١ : ، لكن العالم الفاضل الّذي لم يبلغ درجة الاجتهاد
من جهة أنّه لم يستحصل جميع شرائطه ، يمكن له أن يعلم أنّ
الصفحه ٢٥٣ : تعبيره بالنحو الّذي أشرنا.
ويؤكّده
أيضا ، ما ذكرنا من
أنّ الشروط من تتمّة العوض.
هذا ، وغير ذلك
ممّا
الصفحه ٢٦٤ :
المسلمين سدّوا باب ما أراد الله فتحه وبالغ وأكثر فيها ، وفتحوا الباب
الّذي أراد الله سدّه وبالغ
الصفحه ٧٩ : الدالّة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الّذي سيجيء
تمام الكلام فيه.
[ و ] يظهر من
الأخبار الكثيرة أنّ
الصفحه ١٦٣ : جميع العبادات بمعنى
المرجوحيّة على الوجه الّذي سبق على ما هو الظاهر من معنى قوله : الكراهة ، لا أنّ
فيه
الصفحه ٢٩٣ :
دلّت عليه الصيغة لم يقع به التراضي.
هذا إن قرؤوا
الصيغة ، والغالب عدم القراءة بالنحو الّذي اعتبر ، مع
الصفحه ٥٦ : نحتاج إلى التعرّض ، فكيف يتعرّض؟
سيّما وأن يتعرّض بالنحو الّذي ذكر ، ويشير إلى الظهور والإشعار أنّه أتى
الصفحه ٨٩ : عليهالسلام بيان المباح بالمعنى الأخصّ لا الأعمّ الّذي يشمل
المكروه ، لأنّه يفهم أنّ عدم شرب الماء الماكث أزيد
الصفحه ١٠٣ : ، فلا تخف من إفراط الشرب.
وأمّا الاعتبار ،
فشارب المسكر
الّذي يزيل العقل لا يزول عقله دفعة واحدة