الصفحه ٦ : الكتاب والسنّة متواترا من النهي عن العمل بغير العلم (٥) ، والعمل
بالظنّ (٦) والتقليد (٧) ، ولا شكّ أنّ
الصفحه ٧ :
حجّيته ، ولذا لا يرضون بثبوت حجّية الإجماع من الظواهر من الكتاب والسنّة
، قائلين بأنّ الظواهر ليست
الصفحه ٢٩٠ : عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلّا أن
يعطوا ، وكانوا يعدّون هذا إحسانا ومستحبّا شرعا ، ويحثّون
الصفحه ٢٩٨ :
وأيضا
، ورد في الكتاب
والسنّة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع ، مثل ( آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
الصفحه ٢٣٢ : كفء بدون مهر المثل ، فقيل : يصحّ مطلقا ، وقيل : لا يصحّ ، وقيل : لها
الاعتراض في المسمّى ـ إلى أن قال
الصفحه ٢٤٩ : ، بمقتضى ما يلزمهم من كلامهم.
وممّا يؤيّد
الإطلاق ، أنّ المحقّق رحمهالله وبعض من وافقه لا يرضون
الصفحه ٢٧٥ :
وورد أيضا أنّ
القرض بشرط المنفعة حرام ، كما مرّ.
فما نحن فيه من
أين ظهر دخوله في الأوّل ، وعدم
الصفحه ٢٤٤ : ٤٦٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٥٦ الحديث ٢٣٨٣٨ ، وستأتي في الصفحتين
٢٦١ و ٢٦٢ من هذا الكتاب.
(٥) تحرير
الصفحه ٣٣٢ : .
١٧
ـ تفسير القمي :
تاليف أبي حسن علي بن ابراهيم القمي نشر
مؤسسة دار الكتاب قم الطبعة الثالثة سنة
الصفحه ٣٢ : لظنّ
المجتهد الّذي ظنّه حجّة شرعا ، فضلا عن الجاهل.
وأمّا المصوّبة
، فقلنا : إنّه لا يقول ذلك إلّا
الصفحه ٢٤ : ، على أنّ
الّذي يفهمها لا يكاد أن لا يعثر على خلافاتهم ، مثل : أنّ الماء القليل هل ينجس
بالملاقاة ، وأنّ
الصفحه ٢١٥ : من هذا
أن يحمل هذا الّذي يعص الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام فيه بهذا
الصفحه ١٣ :
نقول : أيّ
عموم دلّ على ذلك؟!
أمّا
الآية (١) والأخبار (٢).
فالقدر الّذي
يفهم منها ويتبادر هو
الصفحه ١٨ : حكم الله ويعمل بغيره وهو الّذي ظهر عنده أنّه ليس
حكم الله ، فساده أيضا واضح.
فتعيّن أن يكون
حكم الله
الصفحه ٢٠ :
أمّا المجتهد
الآخر والعاميّ الّذي لا يعتقده ، فلا ، لعدم ظهور اجتهاده عنده ، واعتقاده فسقه