الصفحه ١٧١ :
يتزوّج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفّر. ». إلى آخر الحديث ) (٥).
وذكر فيه كثيرا
ولم يذكر الجمع بين
الصفحه ٢٠٩ :
ويحرّم بقضائه الفرج الحلال » (١).
يا أخي ، أما
تخاف أن تكون ممّن يحرّم بقضائه الفرج الحلال؟! أو
الصفحه ١٣١ :
شبهة ، ولذا اعترف به المحقّقون بالتواتر ، مع أنّ هذه الأخبار قليلة.
ولموافقة ظاهر
القرآن فيها
الصفحه ٢٥٤ : بهذه العبارات أيضا ، بل يجوز تعبيره بعبارات أخر ، مثل
أن يقال : نوع من الاكتساب في الأيّام الجاهليّة
الصفحه ٢٠٣ : ، وكلّ حديث
لا يوافق كتاب الله ، فهو زخرف » (٨).
وفي [ المجهول
] (٩) كالصحيح عن ابن أبي يعفور أنّه سأل
الصفحه ١٨٦ : كتابه ، مثل « الفقيه » وغيره أزيد من اعتبار « العلل » بمراتب ، ومع
ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنّه لم
الصفحه ٢٤٥ : في عقد لازم (١) ، ولم يتعرّض
واحد منهم لذلك بالنسبة إلى النفع أصلا.
وممّا يؤيّد (٢) أيضا ، أنّ
غير
الصفحه ٢٠٨ : : « أيّها الناس
ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله ، فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله ، فلم
أقله
الصفحه ٩٤ : كتابه (٣) ، وما عهد من مواضع ذكر رسالة أبيه ، من حيث أنّه يجعله
نفس فتوى نفسه ، كما لا
الصفحه ١٠٠ :
ـ كما أشرنا (١) ـ والأصل في المسكر أن يكون مستعملا في معناه الحقيقي ،
مع أنّه على تسليم كونه مجازا
الصفحه ٢٧٤ : عدم الصحّة.
وأمّا
الكتاب :
فهو مثل قوله
تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ) (١).
وفيه ، أنّه
الصفحه ٢٤٦ : ـ أنّ المعاملة المحاباتيّة نفع عند الناس ، فاستعلم الحال منهم ، ولا شكّ
في أنّ ما يجعل الفلس ألف تومان
الصفحه ٣٥ :
فإن كان
المأمور به هو مظنّة المكلّف (١) ، فلا شكّ في تحقّقه بالمظنّة ، لكن قد عرفت أنّه فاسد
الصفحه ٣٦ :
بالظنون الّتي ذكرت ، إلّا أنّه اتّفق خطأ ظنون أحدهما ، وصارت عباداته (١) مخالفة للواقع
بخلاف الآخر
الصفحه ٤١ :
وورد أنّ
الناجي قليل (١) ، و « الجنّة طيّب لا يدخلها إلّا الطيّب » (٢) ، و « الجنّة
محفوفة