الصفحه ١٣ : الحيّ. وأمّا أزيد ، فلا وثوق في دلالتها عليه ، لأنّ
المتبادر منها أنّ ما أفتى به الفقيه واعتقد أنّه حكم
الصفحه ١٠٦ :
وعلى تقدير
القابليّة ، فلا وجه للتوجيه والتأويل ثمَّ الطعن بأنّ الحكم بالنجاسة لا دليل له
، وكذا
الصفحه ١٩٠ : ، فمنهم من حكم بضعفة ، لكون الكفر أعظم فسق (٢) ، ومنهم من
حكم بكونه موثّقا ، لنقل إجماع العصابة على تصحيح
الصفحه ٢٨٥ : يك
تومان بخرى وأو قبول كند ، ربا حكمي وحرام است.
وهمچنين اگر
گويد مبلغ يك تومان قرض مىدهم به تو
الصفحه ٣٤٥ : ......................................................................... ٥
حكم
عبادة الجاهل.......................................................................... ٣١
أصالة
الصفحه ١٠ : العلاقة بينه وبين حكم الشارع ، فبأيّ سبب يكون حجّة ومحسوبا مكانه؟!
مع أنّ هذا
استصحاب ضعيف.
فعلى
الصفحه ١٥ : ء على
حاله ، ومستصحب ظنّه حتّى يثبت خلافه ، وهذا استصحاب في موضع الحكم الشرعي ، مسلّم
عند الأخباريّين
الصفحه ٣١ : بأيّ وجه
حصل وهذا هو تكليفه لا غير ، يلزمه الحكم بصحّة عبادته وإن كانت مخالفة لما أمر
الله تعالى به. بل
الصفحه ٣٢ :
اعتباره شرعا.
وأمّا المخطّئة
ـ وهم الشيعة قاطبة وأكثر العامّة ـ فهم لا يقولون بأنّ حكم الله تعالى تابع
الصفحه ٤١ :
(٦) يصير سببا للحكم بعدم التكليف أصلا ورأسا؟.
فإن
قلت : لمّا كانت
التكاليف ثابتة فلا محيص.
قلت
: فلعلّ
الصفحه ٤٥ :
ويكون ظهور المطابقة الآن ، والمجتهد لو كان موجودا لا يحكم بالصحّة ، لفقد
الدليل على حكمه ، وعلى
الصفحه ٩٦ : مثل الخمر والمماثلة يكون في الحكم الشرعي ، فيرجع إلى
جميع الأحكام ، لأنّه الأقرب في حكاية المماثلة
الصفحه ٩٨ : ء حتّى يغلي ويسكن ـ بالنون
، على نسخة الأصل ـ فقال : « حرام » (٢) ، فإنّه ما كان يعرف نبيذهم ، بل حكم
الصفحه ١١١ : : ( مع
أنّ المقام. إلى آخره ) (١).
فيه ، أنّهم لم
يسألوا عن حكم ماء التمر ، بل سألوا عن حكم ما هو مسكر
الصفحه ١٣٦ :
وأنّ ما ذا قدّم [ فقهاؤهم ] يجب تركه (١).
وهذا يقتضي
الحكم بما هو مستند المشهور ، لأنّ هذه