الصفحه ١٨٩ : أو غيره وتأمّل.
وهذه الرسالة
لا تفي لذكر الكلّ ، ولا الجلّ ، ولا كثير منها.
وأمّا حكمه
بصحّة طريق
الصفحه ٤٢ :
والحاصل ، أنّ
تحقّق الحرج أمر على حدة ، فإذا تحقّق أمكن الحكم بعدم الحرج.
فإن
قلت : غالب الأوقات
الصفحه ٩٩ : بما أجاب ، مبالغة في الحكم بأنّه إذا وصل إلى هذا
الحدّ فهو بعينه ممّا قال رسول الله
الصفحه ١٤٠ :
كون الليلة أوّل الشهر ، وكون وجوب الصوم والإفطار مقصورا بحسب حكم الشرع
في الرؤية أمر آخر ، مع أنّ
الصفحه ٤٠ : صحّة العبادة
وفسادها وخرابها ، وفي غاية الصعوبة دفعها (٤) وعلاجها والخلاص منها ، ويحتاج إلى الجهاد
الصفحه ٢٦٩ : محرم في جوف الكعبة! مع أنّ الحيلة إنّما هي للخلاص من العذاب.
وإن أردت أنّ
المعاملة تكون صحيحة بنا
الصفحه ١٨ : حكم الله ويعمل بغيره وهو الّذي ظهر عنده أنّه ليس
حكم الله ، فساده أيضا واضح.
فتعيّن أن يكون
حكم الله
الصفحه ٩ : ، أنّ
الحجّة إنّما هو حكم الشارع لا حكم المجتهد ، وحكم المجتهد لو كان حجّة ومحسوبا
مكان حكم الشارع
الصفحه ٣١٢ :
الحكم شرعيّا.
على أنّه إذا
كان الأصل هو الصحّة ، يلزم أنّ يكون كلّ من يعامل معاملة يكون شارعا أو
الصفحه ١٧ : جعل المعيار
الإصابة وعدمها على حسب ما قلت.
وثانيا
: إنّه لا شكّ في
أنّ المجتهد إذا حكم بشيء يكون في
الصفحه ١٣٤ : شرعا حكمه حكم
ما إذا رئي في الليلة الماضية ، وإن كان خروج الشعاع بعد المغرب.
قلت
: الهلال اسم
للقمر
الصفحه ٧ : الفقه.
وأيضا ، الحكم
الشرعي ليس إلّا ما صدر من الشرع ، وحكم المجتهد صادر عن المجتهد ، وهو ليس بشرع
الصفحه ١١ : ربّما يحصل من الأمور المزبورة ظنّ أقوى.
فصار المعلوم
أنّ الحجّة هو حكم الشارع ودليله ، فإنّ الحكم
الصفحه ٢٣٤ : يكفي التمكين (٢) ، والتسليم ، وأنّ ظاهرها (٣) فعليّة
الاستمتاع ، لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة
الصفحه ٢ :
حكم عبادة الجاهل............................................................... ٢٩
ـ ٤٦٧١
أصالة