(
فصل )
وعن أبي الصباح
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل في الصيد
( من قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم )؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة
وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة
جزور .
وعن حريز عن
الصادق عليهالسلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من
النعم )
في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .
وعن محمد بن
مسلم سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ).
قال : عدل
الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل
طعام مسكين يوما .
وعن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد
ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم
قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل
نصف صاع يوما .
وعن الزهري في قوله
تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي علي بن الحسين
عليهماالسلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قلت : لا. قال :
يقوم الصيد
قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع
يوما .
__________________