الصفحه ٣٠٨ : الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم ثم يهدى إلى
الكعبة ، فإن لم يبلغ ثمن هدي كفر أو صام
الصفحه ٣٢٥ :
صلىاللهعليهوآله ، أي حلال لك قتل من رأيت حين أمر بالقتال ، فقتل ابن
خطل
صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة ولم يحل لاحد
الصفحه ٣٣٣ : في
ثغر يدفع عمن وراءه من أرادهم بسوء.
وينبغي أن يحمل
قوله تعالى ( وربطوا ) على المرابطة ، لأنه
الصفحه ٣٣٦ : حكم القتال في الشهر الحرام )
قال الله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) نزلت في سبب رجل من الصحابة
قتل
الصفحه ٣٤٦ : ، ونكاح المحرمات. فان خالفوا شيئا من ذلك خرجوا
من الذمة ، قال تعالى ( وان نكثوا أيمانهم من
بعد عهدهم
الصفحه ٣٦٩ : ( فسادا )
على المصدر حالا أو مفعولا له.
وقيل النفي أن
ينفى من بلده ، وكانوا ينفونهم إلى بلد في أقصى
الصفحه ٤٠٥ : .
فان قيل : أي
فرق بين الوجهين؟
قلنا : ان
علقته بأن يكتب فقد نهي عن الامتناع من الكتابة المقيدة ، ثم
الصفحه ٤٠٨ : أو نكاح
أو غيرهما من عقد أو دين لزمه التحمل ، لقوله ( ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ) ولم
يفرق ولقوله
الصفحه ٤٣١ : للشهود ونهي لهم عن كتمان الشهادة إذا دعوا
إلى اقامتها. ( ومن يكتمها ) أي من يكتم الشهادة مع علمه بالمشهود
الصفحه ٤٤٠ :
ذكر من يستحق الزكاة وأقل
ما يعطى.................................................... ٢٢٤
الفرق
الصفحه ٣٠ : عرضا رجله اليمنى من أصابعها إلى الكعبين ،
وبمسبحته اليسرى رجله اليسرى كذلك. فهذا مجزئ.
والندب : ان
الصفحه ٣٧ : جميعا ، مسافر لا يجد
الماء ومريض لا يجد الماء أو من يوضئه أو يخاف الضرر من استعمال الماء ، لان
الأصل ان
الصفحه ٥٤ :
بين الفخذين والأليتين وأي موضع أراد من جسدها. وانما اختلفوا في الدبر
فمنع منه الجمهور واجازه مالك
الصفحه ٥٦ : اليهود قالوا من أتى
زوجته من خلفها في قبلها يكون الولد أحولا ، فكذبهم الله وأباح ما حظروه (٢) ، فعموم
هذه
الصفحه ٦٤ : ) ، فهو أبلغ في الاخبار بنجاستهم من أن
يقال ( المشركون نجس ) من غير انما ، فان قول القائل ( انما زيد خارج