صدقة (١).
٧ ـ سن : أبي ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لايعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة ، وهو أقل مافرض الله من الزكاة (٢).
٨ ـ ضا : أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار.
وإني أروي عن أبي العالم عليهالسلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهرأو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولايجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لانها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه ، فاذا أحلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فانه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب الك أجر القرض والزكاة ، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فاحسبها من الزكاة إن شئت.
وقد أروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك.
٩ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : سألته عن قول الله « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » (٣) قال : ليس تلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر (٤).
١٠ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : لابأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه ، إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلىاللهعليهوآله زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه (٥).
__________________
(١) المحاسن : ٣٠٤.
(٢) المحاسن : ٣١٩.
(٣) البقرة : ٢٧١.
(٤) تفسير العياشى : ج ١ ص ١٥١.
(٥) دعائم الاسلام : ج ١ ص ٢٥٩.