فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و أربعين فاذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين ، فاذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، و
__________________
ذلك ففيها ابنة مخاض » كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة والسنة انما هو في هذا النصاب فقط ، وأما سائر النصب مثل قوله « فاذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون » فلا يحتمل التقية ، فان علماء الاسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون انما هو اذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين ، وهكذا في سائر النصب.
وقد نص على ذلك عبدالرحمن بن الحجاج البجلى في حديثه عن أبى عبدالله عليهالسلام المروى في الكافى والتهذيبين « قال عليهالسلام : في خمس قلائص شاة .. وفى خمس وعشرين خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبدالرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ... » يعنى أن الفرق انما هو في النصاب لا في غيره.
وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره : قال : ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت ( أى وزادت واحدة ) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت الخ » فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب اذا زادت واحدة ، وانما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلى وفضيل الراوين لهذا الحديث ، ولعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الاخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر ، الذى يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا يذكر أول النصاب وآخره. راجع الكافى ج ٣ ص ٥٣٤ و ٥٣٥.