لزمتك زكاته.
فان استقرضت من رجل ملا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فانه يلزمه دونك.
وليس في مال اليتيم زكاة إلا أن تتجربه ، فان اتجرت ففيه الزكاة ، و ليس في سائر الاشياء زكاة مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول ، وزكاة الدين على من استقرض فاذا كان لك على رجل مال فلاز كاة عليك فيه ، حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فان كان كذلك فعليك زكاته.
١٥ ـ نهج البلاغة : في حديثه عليهالسلام أن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه امامضى إذا قبضه (١).
قال السيد رضياللهعنه : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه الذي يظن به فمرة يرجو ومرة لايرجو ، وهذا من أفصح الكلام ، وكذلك كل أمر تطالبه ولا تدري على أي شئ أنت منه ، فهو ظنون ، وعلى ذلك قول الاعشى (٢) :
من يجعل الجد الظنون الذي |
|
جنب صوب اللجب الماهر |
مثل الفراتي إذا ماطما |
|
يقذف بالبوصي والماهر |
والجد البئر [ العادية في الصحراء ] والظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.
١٦ ـ البيان للشهيد قدسسره : في الجعفريات عن أميرالمؤمنين عليهالسلام : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان كان له فضل مائتا درهم
__________________
(١) نهج البلاغة تحت الرقم ٦ من قسم غرائب الحكم.
(٢) هو الاعشى الكبير : أعشى قيس ، واسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل يكنى أبوبصير ، ترى ذكره في الاغانى ج ٩ ص ١٠٨ ط دار الكتب.