وعن علي عليهالسلام أنه قال : من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه وبين القضاء ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه ما مرض فيه ، ولا تقضي امرأة عن رجل (١).
وعنه عليهالسلام أنه قال : يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه ، إن شاء متصلا وإن شاء متفرقا ، أنما قال الله « فعدة من أيام اخر » وإذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه.
وعنه عليهالسلام أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة وقال : إنه شهر نسك (٢).
٢٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله سافر في شهر رمضان فأفطر وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم عن الفطر فسما هم العصاة ، وذلك لانه أمرهم صلىاللهعليهوآله فلم يأتمروا لامره ، و في ذلك خلاف على الله وعلى رسوله وإنما أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك وأن صومهم في السفر غير مجزى عنهم على ظاهر كتاب الله فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر ، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب ، وليس بصائم في حقيقة الامر.
وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : صام رسول الله صلىاللهعليهوآله في السفر في شهر رمضان وأفطر في السفر فيه وأنه قال صلىاللهعليهوآله : من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إن الله يقول « فعدة من أيام اخر ».
وروينا عن جعفربن محمد عليهماالسلام أنه كره لمن أهل في شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه ، إلا لما لابد منه ، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان
__________________
(١) في المصدر المطبوع : وقال جعفربن محمد صلىاللهعليهوآله يقضى عنه ان شاء أولى أوليائه به من الرجال ، ولا تصوم المرأة عن الرجل.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ و ٢٧٩.