الصفحه ٢ : الذهب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم
الصفحه ٤ : ، ويؤثرون من هو أفضل منهم في الايمان على أنفسهم بالمال والنفس ، ويساوون من كان في درجتهم فيه بهما ، ويعلمون
الصفحه ٦ :
طريق الاجمال ،
وأحال في التفصيل على بيانه صلىاللهعليهوآله
انتهى (١).
وفي تفسير الامام
الصفحه ٢١ : عليهالسلام : ما ضاع مال في بر
ولا بحر إلا بمنع الزكاة.
وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة
فضرب عنقه
الصفحه ٣٠ :
٢
( باب )
* ( من تجب عليه
الزكاة ، وما تجب فيه ) *
*
( وما تستحب فيه ، وشرائط الوجوب من
الصفحه ٥٦ : في سبيل الله لا يستطيعون
ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس
الصفحه ٧٢ :
تعطوه الصبيان ومن
كان في مثل عقول الصبيان ، ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ، ولا يعرف
الصفحه ٧٩ : مضى ستة
أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة ، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار.
وإني
الصفحه ٩٣ : يعلمون
(١).
المعارج
: والذين في
أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم
(٢).
١
ـ مجالس الشيخ : عن أحمد بن
الصفحه ٩٥ : ، إذا حصدته وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ، لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد
الصفحه ٩٦ : (٢).
١٤
ـ شى : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام
يقول : إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به
الصفحه ١٠٣ :
٢
ـ شى : عن زرعة عن سماعة قال : إن الله فرض
للفقراء في أموال الاغنياء فريضة لايحمدون بأدائها ، وهي
الصفحه ١١٠ : عليه بابه ، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا
الصفحه ١١٢ :
سبع
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
(١).
وقال تعالى : وما أنفقتم
الصفحه ١٣٦ :
فليعطها غيره ولايردها في ماله (١).
قال ابن فهد رحمه الله : الصدقة على
خمسة أقسام :
الاول