صلاح العبد ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن مواليه وأمرهم ، ومن بر الولد أن لايصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشا ، وكان الولد عاقا قاطعا للرحم.
قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا ، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم ، ولا في شئ من ترك الطاعات (١).
١٢ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا اعطي أجر عشرة أيام غر زهر لاتشا كلهن أيام الدنيا (٢).
١٣ ـ يج : روى إسحاق بن عبدالله العلوي العريضي قال : ركب أبي و عمومتي إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهالسلام وقد اختلفوا في الاربعة أيام التي تصام في السنة ، وهو مقيم بصريا قبل مصيره إلى سرمن رأى ، فقال : جئتم تسألوني ، عن الايام التي تصام في السنة؟ فقالوا : ماجئنا إلا لهذا ، فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الاول وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واليوم السابع والعشرون من رجب ، وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة وهو اليوم الذي دحيت فيه الارض ، واليوم الثامن عشر من ذي الحجة وهو الغدير (٣).
١٤ ـ سر : من كتاب حريز قال : قال زرارة : قال أبوجعفر عليهالسلام : لا قران بين صومين (٤).
__________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٢.
(٢) صحيفة الرضا عليهالسلام ص ١٢ ومثله في عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٦ و ٣٧.
(٣) لا يوجد في مختار الخرائج المطبوع.
(٤) السرائر ص ٤٧٢.