الله له ذلك وأجزء عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهوعاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر » (١).
ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني مثله (٢).
ضا : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر.
الهداية : مرسلا عن الزهري مثله.
٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الازدي قال : جئت إلى أبي جعفر عليهالسلام يوم الاثنين فقال : كل! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت؟ قال : قلت : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولاتسافر فيه (٣).
٣ ـ ل : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لايجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها (٤).
٤ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلى بن إسماعيل الميثمى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ، ولاتعرب بعد الهجرة ، ولاهجرة بعد الفتح ، ولاطلاق
__________________
(١) تفسير العياشى : ١٧٢ ، ١٧٤ ، والاية في سورة البقرة : ١٨٧.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠.
(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٦.
(٤) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.
![بحار الأنوار [ ج ٩٦ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1279_behar-alanwar-96%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

