والمجاز : استعماله في غير ما وضع له ،
في أصل تلك المواضعة ، للعلاقة.
والحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية (١).
والحق!! أن الشرعية مجاز لغوي ، وإلا
لخرج القرآن عن كونه عربيا (٢).
__________________
وكذا أبو الحسين : حد
المجاز ، لكنه لم يذكره القيد الاخير ، وهو قيد العلاقة ، ولابد منه ، لانه لولا
العلاقة ، لكان وضعا جديدا.
«غاية البادي : ص ٣٠
بتصرف»
١ ـ فاللغوية :
كالاسد والانسان في ظاهرهما.
والعرفية : كالدابة
لذوات الاربع خاصة ، بعد كونها لما دب.
والشرعية : كالصلاة
والزكاة والحج ، لهذه العبادات ، بعد كونها للدعاء والنماء والقصد.
«منتهى الوصول : ص ١٤
بتصرف»
٢ ـ اختلف الاصوليون
في الحقيقة الشرعية : فنفاها القاضي أبو بكر مطلقا ، وأثبتها المعتزلة مطلقا.
فما كان اسما للفعل
كالصلاة والزكاة سموه شرعية ، وما كان اسما للذات كالمؤمن والفاسق والكافر سموه
دينية.
واستدل القاضي :
بأنها لو كانت واقعة ، لما كان القرآن كله عربيا والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن
القرآن يشتمل على الاسماء المتنازع فيها ، والفرض أنها غير عربية. وبيان بطلان
التالي : قوله تعالى «انا انزلناه قرآنا عربيا»
والضمير للقرآن كله.
٧١
البحث في مبادئ الوصول الى علم الاصول
عدد النتائج : ٢٣
الصفحه ٩٧ : ، في بحث المرة والتكرار تعليقة «١» من صفحة «٩٥».
٣ ـ هكذا في القرآن
الكريم ، وفي المصورة : ص ١١ ، «أن
الصفحه ١٣٠ :
العبارة.
«المعارج : ص ٤٤»
٣ ـ سيأتي بيانه في
البحث السابع من هذا الفصل.
٤ ـ هكذا في القرآن
الكريم
الصفحه ١٥٤ : نحو «أقيموا الصلاة».
«غاية البادي : ص ٨٢»
٤ ـ مثل القرء.
«هامش المصورة : ص ٢٨»
الصفحه ١٧٠ : القرآن على عهد النبي «ص» ، أسلم وهو فتى ، وآخى النبي «ص» بينه وبين جعفر
بن أبي طالب ، وشهد العقبة مع
الصفحه ١٧٧ : المقدس والقرآن الكريم.
«المنجد في الادب
والعلوم : ص ٥٤٢ بتصرف»
وللتوسع!! يراجع «قاموس
الالفاظ
الصفحه ١٧٨ : »
(٢) أفناهم إلا من شذ.
إذا عرفت هذا!! فالنسخ قد وقع في القرآن
كما في :
__________________
يوم ولادة
الصفحه ١٨٥ : نقول : إما أن
ينسخ الاجماع بالقرآن أو بالسنة أو بالاجماع والكل باطل.
أما الاولان :
فلانهما إن كانا
الصفحه ٢٤١ : تعالى.
وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد ،
بإستنباط الاحكام من العمومات ، في القرآن والسنة ، وترجيح