فقدم الاخص ، جمعا بين الدليلين.
وقد وقع كما في تخصيص : «فاقتلوا (١) المشركين» [٩ / ٦] ، بقوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٢).
والسيد المرتضى منع من ذلك ، لان خبر الواحد ليس بحجة عنده.
السادس :
لا يجوز تخصيصه بالقياس (٣).
لان القياس عندنا باطل على ما يأتي ، فيكف إذا عارض القرآن؟
السابع :
يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها.
لان العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالاجماع ، فتعين ما قلناه.
__________________
وقال الكرخي : إن كان قد خص بدليل منفصل.
وقال القاضي : بالوقف. «منتهى الوصول : ص ٩٦ بتصرف»
١ ـ هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص ٢٥ ، «اقتلوا» عارية عن الفاء ، الظاهر منشأه الاختصار.
٢ ـ المنتفي لابن تيمية : ٢ / ٨٣٦ ، «الطبعة الاولى ١٣٥١ ه».
٣ ـ ومن أثبت القياس : فإن فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال ، إذا صح القياس بشروطه ، وهو مذهب اكثر الفقهاء ، والشافعي ، والمحكي عن أبي الحسن ، وإليه ذهب أبو هاشم أخيرا.