الرابع :
تخصيصه بفعله عليهالسلام (١)!! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.
وإلا فلا (٢).
الخامس :
تخصيصه بخبر الواحد جائز (٣)!! لانهما دليلان تعارضا ،
__________________
تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : «الزانية والزاني ...» وغير ذلك.
«العدة : ١ / ١٣٥»
١ ـ لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم اشياء ، ثم وجدناه «ع» فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة» ، برجمه «ع» ماعزا. وتخصيص قوله «ع» بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه.
«العدة : ١ / ١٣٥»
٢ ـ أي : «وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مختصصا البتة.
«غاية البادي : ص ٦٦»
٣ ـ والائمة الاربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا.