فائدة
إذا ورد خبران : عام وخاص واقترنا ، كان الخاص مخصصا للعام.
وكذا إن ورد الخاص متأخرا قبل حضور وقت العمل بالعام (١).
وإن كان بعده كان نسخا.
وإن تأخر العام : فعند أبي الحسين (٢) ، يبنى العام على الخاص ، لان الخاص أقوى دلالة. وعند أبي حنيفة (٣) :
__________________
ومنهم : من أبى تخصيص العموم به على كل وجه ، وهو مذهب أبي علي ، وبه قال أبو هاشم أولا ، كما وقد قال به بعض الفقهاء.
ومنهم من قال : يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي ، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي.
ومنهم من قال : أنه يخص بذلك ، إذا دخله التخصيص ، وسوغ فيه الاجتهاد ، ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه.
«العدة : ١ / ١٣٩»
١ ـ مثل قوله عليهالسلام : «في الخيل زكاة» ، «ليس في الذكور من الخيل زكاة».
«هامش المصورة : ص ٢٦»
٢ ـ محمد بن علي الطيب البصري ، أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة ، وسكن بغداد ، وتوفي بها سنة ٤٣٦ ه. من كتبه «المعتمد» في اصول الفقه.
«أعلام الزركلي : ٧ / ١٦١ بتصرف واختصار»
٣ ـ النعمان بن ثابت ، التيمي بالولاء ، الكوفي ، إمام الحنفية ، أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة. قيل : أصله من أبناء فارس. ولد سنة ٨٠ ه ونشأ بالكوفة ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ،