تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم» [٤ / ١٢] (١) وكتخصيص آية الجلد (٢) ، برجم المحصن (٣).
الثالث :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية الميراث ومن آية الجلد (٤).
__________________
احمد بن حنبل : ص ٤٦ «بالنص» ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥٢١
١ ـ وهذه الآية تسمى بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي الفضلي.
٢ ـ وهي قوله تعالى في سورة النور ، الآية ٣ : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ...»
٣ ـ كما في قول الصادق عليهالسلام : «الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم» ، كما في التذهيب : ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥ ، والكافي ٧ / ١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.
٤ ـ أما تخصيص الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.
وقد وقع أيضا في مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو إجماعهم على أن العبد كالامة في