الصفحه ١٤٢ : :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية
الميراث ومن آية الجلد
الصفحه ٢٥٧ : ...
٣٢ : ١٠٢
أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسقِ الليل ...
٧٩ : ١٠٣
سورة
النور : ٢٤
الصفحه ١٥٩ :
على سبيل المجاز ،
وأما القطع فهو الابانة (١).
__________________
ومنع ذلك الباقون :
وهو الحق
الصفحه ٩٠ :
الاول
في : الامر
الامر : هو اللفظ الدال على طلب الفعل ،
على جهة الاستعلاء (١).
وهو : حقيقة
الصفحه ٢١٨ :
لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ،
أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب
الصفحه ٢٢٥ :
وهو غير دال على العلية أيضا :
أما أولا : فللمنع من تعليل كل حكم (١).
وأما ثانيا : فللمنع من
الصفحه ١٥٤ :
الاول
«في : بعض التعاريف»
البيان : هو الذي دل على المراد ، بخطاب
لا يستقل بنفسه في الدلالة على
الصفحه ٢٢٠ :
إما أولا : فلما بينا ، أن شرعنا مبني
على الجمع بين المختلفات ، والتفرقة بين المتماثلات ، فلا ضابط
الصفحه ٢٢٣ :
وهو غير دال على العلية أيضا ، لان
المناسبة أقوى منه (١)
وقد أبطلناه ، ولان الصحابة لم يعملوا
الصفحه ١٤ : القطر
العراقي عامة ، والعاصمة بغداد بصورة خاصة ، وعلى الاخص مدينته الحلة الفيحاء ، من
الهتك والسلب
الصفحه ٢٣ :
وبالنسبة لابن المطهر : إنما يتحقق ذلك
، إذا وقفنا على سر تسميته بالعلامة ، حتى عاد هذا اللقب اسما
الصفحه ٣٤ :
سادسا : وأخيرا إقبال الدنيا عليه ، حيث
منحته مكانة تليق بشأنه ، ومدرسة سيارة ماثلة في خدمته
الصفحه ٤٩ :
لكنها في الوقت نفسه ، لابد أن تكون في
حدود المألوف الذي يلم الكتاب ، لا الكثيرة التي تبعث على
الصفحه ٩٦ :
ولأنه لو دل على التكرار : فإما دائما
فهو باطل بالاجماع ، أو بحسب وقت معين (١)
، وهو باطل لانتفا
الصفحه ١٤٧ :
ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على
أسباب خاصة مع عمومها (١).
الثاني : مذهب الراوي!! ليس