وأما بالنقل :
فله أقسام :
أحدها :
تخصيص الكتاب بالكتاب!! وهو جائز ، خلافا للظاهرية (١)
لقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [٢ / ٢٢٩] مع قوله : «وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [٦٥ / ٥].
الثاني :
تخصيصه بالسنة المتواترة جائز!! خلافا لبعض الشافعية (٢).
لقوله «ع» : «القاتل لا يرث» (٣) ، في تخصيص قوله
__________________
١ ـ وهي : مدرسة فقهية ، أسسها في العراق داود بن علي الاصفهاني (+ ٢٧٠ ه) ، وكانت تقوم على رفض الرأي والقياس ، وقصر الاجماع على إجماع الصحابة ، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة تمسكا شديدا ، وهم بذلك يعاكسون كل حركة ترمي إلى تحكيم الرأي ، وتلجأ إلى التأويل ، كحركة الاعتزال.
«المعتزلة : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ بتصرف»
٢ ـ الشافعية : نسبة تمثل رواد مدرسة فقهية ، في فروع الدين ، تعتمد الحديث في إستناط الاحكام ، مؤسسها محمد بن ادريس المعروف بالشافعي ، في أواخر القرن الثاني الهجري ، وبداية القرن الثالث منه.
«المنجد : ص ٢٨٣ ، وغيره من المصادر»
٣ ـ وسائل الحر العاملي : ١٧ / ٣٨٨ ـ ٣٩٠ «بالمضمون» ومسند