عنه (١).
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا (٢) ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم (٣).
البحث الخامس عشر
في : أن الامر يقتضي الاجزاء
الحق!! ذلك.
والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه.
لانه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه.
وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه (٤) ، لان الحج الفاسد
__________________
١ ـ أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢»
٢ ـ أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢»
٣ ـ وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢ بتصرف»
٤ ـ مرجع الضمير : الاجزاء.