مأمور به ، ولا يجزئ.
والجواب عنه : أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به (١). وغير مجز بالنسبة إلى الامر الاول.
البحث السادس عشر
في : أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء
الحق!! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه ، لا يقتضي وجوب القضاء ، وإنما يجب القضاء بأمر جديد (٢).
__________________
١ ـ مرجع الضمير : ثانيا ، كما في هامش المصورة : ص ١٦.
٢ ـ والذي يدل على ذلك : هو أن الامر ، إذا كان معلقا بوقت دل على أن ايقاعه في ذلك الوقت مصلحة.
فمتى لم يفعل في ذلك الوقت ، فمن أين يعلم أنه مصلحة في وقت آخر؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر؟
وعلى هذا قلنا : أن القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر ، غير الدليل الذي دل على وجوب المقتضي.
وليس لاحد أن يقول : أن الامر يدل على وجوب المأمور به ، وأنه مصلحة ، وليس للاوقات تأثير في ذلك ، فينبغي أن يكون ايقاعه مصلحة أي وقت شاء.
وذلك : أنه لا يمتنع أن يكون للاوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه ، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة.
والذي يكشف عن ذلك : أن صلاة الجمعة لا خلاف أنها مصلحة ،