العبادات (١).
وهو خطأ : لقيام المقتضي (٢) ، وهو الامر مع إنتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية.
لان الكافر : يتمكن من الايمان (٣) ، حتى يتمكن من الاتيان بالفروع.
ولانه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : «ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين» [٧٤ / ٤٢].
احتجوا (٤) : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط
__________________
من القرن الثاني الهجري. ومن جملة أعلامها : أبو يوسف ، والشيباني كما وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الادنى ، وفي آسيا الوسطي ، والهند روضات الجنات : ص ٧٣٢ ، المنجد : ص ١٦٨ وغيرهما من المصادر
١ ـ كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه.
وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون باصول العبادات كالايمان بلا خلاف.
وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون أنهم غير مكلفين مطلقا.
«هوامش المسلماوي : ص ٢١»
٢ ـ لوجوب هذه العبادات.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢»
٣ ـ أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢»
٤ ـ أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين ...
«هوامش المسلماوي : ص ٢٢»