لان الامر ورد مطلقا ، فلو لم تجب المقدمة ، لكان الفعل واجبا ، حال عدمها (١) ، وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الحادى عشر
في : أن الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده
قد بينا : أن الامر يستلزم الوجوب ، ولا بد في الوجوب من المنع من الترك.
فالامر : يستلزم النهي عن الترك ، وليس هو نفسه ، كما ذهب إليه من لا تحصيل له (٢).
__________________
١ ـ مرجع الضمير : المقدمة.
٢ ـ وهو القاضي أبو بكر في أحد قوليه.
قال القاضي إبو بكر في قوله الآخر : إن الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، لان طلب السكون ، عين طلب ترك الحركة.
فهو طلب واحد ، بالنسبة إلى السكون أمر ، وبالنسبة إلى ترك الحركة نهي.
وأجيب عنه : بالمنع من الاتحاد. لان الحركة والسكون شيئان وجوديان وعدم أحدهما ليس هو وجود الآخر.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٠»