فإن ظن جماعة فعل غيرهم له ، سقط عنهم ، وإلا فلا.
ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع.
البحث العاشر
في : وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق
الواجب : قسمان (١) ، مطلق : كالصلاة ، ومقيد : كالزكاة.
فالثاني : لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.
والاول : يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به ، إذا كان مقدورا
__________________
منهم يستحقون العقاب.
كما يستحق الثواب ، كل من اشترك في فعله.
وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة : منها تجهيز الميت والصلاة عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها ازالة النجاسة عن المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس. ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
«أصول المظفر : ١ / ٩٣»
١ ـ أحدهما : ما يكون وجوبه مشروطا بأمر زائد على الامور المعتبرة في التكليف ، كالزكاة المتوقف وجوبها على حصول المال ، والحج المتوقف وجوبه على الاستطاعة.
وثانيهما : ما لا يكون كذلك ، وهو الواجب المطلق ، كالصلاة الواجبة في حال الطهارة والحدث ، إلا أن وقوعها مشروط بالطهارة.
«هوامش المسلماوي : ص ٢٠»