لينفصل من المندوب (١).
وعلى الوجه الذي لخصناه ـ من أنه راجع إلى الواجب المخير ـ ، إنفصل عن المندوب ، ولا حاجة إلى العزم.
البحث التاسع
في : الواجب على الكفاية
إذا تعلق غرض الشارع : بتحصيل الفعل من الجماعة ، لا على سبيل الجمع ، كان واجبا على كل واحد ، ويسقط عنه بفعل غيره (٢).
__________________
ابن زهرة وابن البراج» ، وهو «مذهب القاضي الباقلاني من العامة» ، خلافا «للمحقق والعلامة واتباعهما».
«جمعا بين عدة الاصول : ١ / ٨٨ ، وزبدة الاصول ـ هامشا ومتنا ـ : ص ٤٧ ـ ٤٨»
١ ـ احتج المرتضى : بأنه لو لا العزم ، لم يبق فرق بينه وبين المندوب لاشتراكهما في الترك.
والجواب : كما ذكره المصنف نفسه. «هوامش المسلماوي : ص ٩ بتصرف»
٢ ـ يقول المظفر : «إن الواجب العيني : ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير».
ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان ، فهو يجب على جميع المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل بعضهم ، فيسقط عن الآخرين ، ولا يستحق العقاب بتركه.
نعم ، إذا تركوه جميعا ، من دون أن يقوم به واحد ، فالجميع