الصفحه ٢٦ :
ولا تلويحا إلا من
بعض الطبقة الثالثة (١)
في مطاوي كلمات عناوينه ، حيث يستفاد منه القبول ; ومن
الصفحه ٣٤ : » وقد ارتفع من جانبه المنع من التصرف ، فلا
يقتضي ذلك لرفع اليد عما تقتضيه اليد من الضمان ، عند التلف
الصفحه ٤٠ :
ثم إن الظاهر منها أن المفروغية
المذكورة ، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع التضمين ، ليست من جهة وضوح
الصفحه ٤٢ :
وأما الاطلاق ، فحيث إنه على المختار
تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١)
ظهور لبي حاصل
الصفحه ٦ :
من العلماء والآيات
والمراجع في العراق ، مثل الشيخ محمد كاظم الخراساني ، والشيخ حسين الطهراني
الصفحه ٥٤ : السلام ـ عن رجل أوصى إلى رجل ، أن عليه
دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
الصفحه ١٢ :
واحد من المؤرخين مواقفه المشكورة في ذلك المجال ، ولنكتف ببيان آثاره العلمية
الواصلة إلينا.
آثاره
الصفحه ٢٤ : العهدة ، بل إنما هو من لوازم العهدة.
هذا ، ولكن يرد على هذا الوجه لو سلمنا
الملازمة العرفية أن مقتضاه
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٣٥ : يقتضي
سقوط الضمان ، فلابد من تأويل في ظاهر كلامه السابق من إرادة الاذن الخاص ، فتأمل
، وإن أبيت عن ذلك
الصفحه ٣٧ :
ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك
الصفحه ٤٧ :
وأما الاستدلال عليه
، بنفي السبيل ففيه ـ بعد عرفت ـ أخص من المدعي وكذا ما استدل به المستدل المذكور
الصفحه ٤٨ : الامانة
المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الاشارة.
الثالث : لا فرق في ما ذكرنا من
الصفحه ١٤ : ـ في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار
به.
٢٣ ـ في بيان حرمة الاسراف ومدركها.
٢٤ ـ عدم حجية عدم القول
الصفحه ٢٨ : .
والحاصل أن حال الاخذ في الحدوث
والاستمرار واحد ، وإن اختلف بحسب موارد صدقه. ثم إن ما ذكرناه من شمول اليد