الصفحه ٣١ : مؤتمن. (٣)
بالتقريب المتقدم.
إلى غير ذلك من الاخبار التي تشهد له
بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها
الصفحه ٢٤ : .
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة
إلى حال الاخذ والآخذ والمأخوذ ، وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه
الصفحه ٤٨ : الضمان » (١)
وعن موضع منه « نسبته إلى أصحابنا »
وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الاجارة « من دعوى
الصفحه ٤٥ : بعد معلومية المناط وتنقيحه ، قطعا ودعواه مجازفة ، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه
لو تم الرجوع إلى المقتضي
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٢٥ :
نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام
يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب
الصفحه ٥٠ : على ضمان اليد.
وقد استشكل فيه شيخنا الاستاذ الاكبر ـ وإن
اختار إضرار الضمان من جهة إجماعي السرائر
الصفحه ٤٤ : هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر
للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
ثم إنه قد يستدل على ذلك
الصفحه ٢٦ :
ولا تلويحا إلا من
بعض الطبقة الثالثة (١)
في مطاوي كلمات عناوينه ، حيث يستفاد منه القبول ; ومن
الصفحه ٥٤ : السلام ـ عن رجل أوصى إلى رجل ، أن عليه
دينا ، فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة
الصفحه ١٢ : العلمية
خلف الشيخ آثارا واشتغل بالتأليف من
أيام شبابه إلى شيخوخته غير أن مؤلفاته لم تزل مخطوطة لم تر
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٣٥ : يقتضي
سقوط الضمان ، فلابد من تأويل في ظاهر كلامه السابق من إرادة الاذن الخاص ، فتأمل
، وإن أبيت عن ذلك
الصفحه ٣٧ :
ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك
الصفحه ١٤ : ذاتية وإلا لامتنع نقل لفظ من معنى إلى معنى ، والسير في
المنظومة يعرب عن أنه قرأ القواعد والفوائد للشهيد