الصفحه ٢٨ : أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير يقتضي الضمان لا مال
نفسه ، وفيه مع ما يجئ من منع الاقتضاء على وجه
الصفحه ٤٨ : الضمان » (١)
وعن موضع منه « نسبته إلى أصحابنا »
وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الاجارة « من دعوى
الصفحه ٦ : أشرفت النظرية على
مرحلة النضوج ، وقف على أن الفكرة سراب لا ماء ، وأن الهدف من التظاهر بالحرية ، هو
الصفحه ٤٦ : : (
وما على
المحسنين من سبيل ) (٢)
انتهى.
أقول
: أما دعوى انحصار الاستيمان في ما يرجع
المصلحة إلى المالك
الصفحه ٤١ : البالغة إلى حد يصح
الاعتماد عليها ، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الافراد الشائعة من
دون نصب
الصفحه ٤٥ : بما قدمناه فلا أقل
من الاحتمال المسقط للاستدلال ، مع أنه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية
إلا
الصفحه ٢٧ : الصحراء مثلا فيحتاج في صدق الاخذ
عليه غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك ، ولا يكفي فيه القصد فضلا عن
الصفحه ٤٢ : الاول أو الثاني ، كما لو لم يعلم أنه على وجه الامانة ، أو لا ، فعلى
ما نختاره ، من عدم جواز الرجوع إلى
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٥١ :
بتبع العين فلا حاجة
إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه ، فتدبر.
الثاني
: بعد ما
الصفحه ٥٥ : .
وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان
الحمامي ، مثل ما رواه في قرب الاسناد بإسناده إلى علي ـ عليه السلام
الصفحه ٩ :
وأوسطها إلى أوان
شهادته وهي تسلط الضوء على مكارمه وفضائله.
ولد شيخنا في قرية « لاشك » من توابع
الصفحه ٢٢ : والقيمة ، بل ولا في تقديم المثل على القيمة : إلى التماس
دليل من خارج ، وهذا هو فارق بين هذا الوجه والوجه
الصفحه ٣٨ :
منه إلا من جهة
المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف ، وإلا فالاخبار المتقدمة مع شهادة
ما
الصفحه ٤ : مفهومي
العالم والشهيد ، ولكن عند ما يسبر الانسان تاريخ العلم والشهادة ويقرأه بإمعان
وهدوء ، ينتبه إلى خطأ