الصفحه ٣٩ : فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقة
مأمونا ، وفيها ما عرفت من أنها لا تنفع في المقام بوجه.
أقول
الصفحه ٤٠ : الحكم بحسب
الشرع ، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرتها سؤالا عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء
، على نحو ما
الصفحه ٤٩ :
أفراد قاعدة اليد ، والظاهر
أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال
الصفحه ٥٣ : المدرك الواضح لها فالشأن في بيان مدركها ، فإن
تحقق فهي قاعدة كقاعدة « اليد » وإلا فهي على خلافها لا يصار
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٥ : ء الباطل بلسانه وقلمه. ألا
وهو الشيخ العلامة آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري ـ قدس الله سره ـ :
شهيد
الصفحه ١٣ : ذاتية.
٧ ـ الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج.
٨ ـ أصالة الطهارة في الشبهة الحدثية
والخبثية
الصفحه ١٤ : ذاتية وإلا لامتنع نقل لفظ من معنى إلى معنى ، والسير في
المنظومة يعرب عن أنه قرأ القواعد والفوائد للشهيد
الصفحه ٢٨ : بمجرد قصد الخيانة لزوال
أمانته به. إلا أن يقال : إن الاخذ كما سيأتي يقتضي الضمان حتى في الامناء ، وإنما
الصفحه ٢٩ : موضوعي ، إلا أن الدعوى المذكورة لا شاهد لها الفقد الدليل
العام الدال على التنزيل وما ثبت من الاستنابة
الصفحه ٣٥ : إلا أن مقتضى عموم « على اليد » هو الضمان
خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي تكون مواردها غير مضمونه
الصفحه ٣٧ :
الابواب ، ولكن يبعده ، أن الظاهر نفي الضمان بحسب الواقع وهذا لا يدخل للامانة
والعدالة فيه إلا إذا كان
الصفحه ٤٤ : ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضا ، قال : المال
لازم له إلا أن يقيم بينة أنها كانت وديعة. (١)
وتقريب
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٤٧ : فكثيرا ما يقدمون العقلاء على ضررهم للاغراض لهم راجحة على
جهة المال ية ، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه عندهم