الصفحه ٣٤ : تنزلنا منافاته مع
تسليطه.
والحاصل ، أنه لا ينبغي الريب في أن
المالك لو صرح « بأبي لا أمنعك عن التصرف
الصفحه ٢٩ :
فيكون خروج ما خرج
من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لا يعمه؟ والثاني : أن الخارج تخصيصا أو
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٤٤ : الاستدلال به أن الوجه في تقديم
قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو لان الاصل أن يكون المال المقبوض مضمونا
الصفحه ٢٦ : والاختيار في صدق الاخذ ، أن الظاهر عدم الريب عندهم في ضمان ما
أتلفه النائم ، وليس المدرك فيه إلا عموم قوله
الصفحه ٣٠ : لرفع
اليد عن نفس تلفه أي عن جهة احترام ماله من حيث التلف السماوي إذ لا معنى لرفع
التعدي والتفريط
الصفحه ٧ : ) بقوله
:
لا زال من فضل الاله وجوده
جود يفيض على ثراك همولا (١)
روى
الصفحه ٦ :
من العلماء والآيات
والمراجع في العراق ، مثل الشيخ محمد كاظم الخراساني ، والشيخ حسين الطهراني
الصفحه ١٠ :
في تقريظه لرسالة المترجم له ما هذا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الواقف على هذه الاوراق ، لو
الصفحه ٨ :
وما أحسن قوله في تلك القصيدة :
جاورت أعدائي وجاور ربه
شتان بين جواره وجواري
الصفحه ٥ : ء الباطل بلسانه وقلمه. ألا
وهو الشيخ العلامة آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري ـ قدس الله سره ـ :
شهيد
الصفحه ١٢ :
أواخر العقد الثاني من عمره أي شرع فيها عام ١٢٧٩ ه ، يقول فيها :
قد انقضى من سني العشرونا
الصفحه ٣٣ : ، فإن الاذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع ، والاستيمان
تسليط الغير على المال على وجه الابانة أي
الصفحه ٤١ :
الظهور مع وجوده. والحاصل ، أنه لا فرق في أسباب الانصراف بين الادراكات الظنية من
العقل وغيره من غلبة
الصفحه ٤٩ :
أفراد قاعدة اليد ، والظاهر
أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال