الصفحه ٥٢ : والتلف يضمن كما
سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، انتهى ». (٢)
وقال فيما بعد عند قول الماتن : ولو قصر
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٥٦ : ......................................................... ٥١
في ضمان الأولياء لما في أيديهم................................................... ٥٣
ما دل على
الصفحه ٤ :
ميدان الدفاع
والجهاد ، دون حملة الفكر والعلم ، أو قادة البيان والخطابة ، أو أن العلماء هم
الذين لا
الصفحه ٣٧ : أمينا
، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول ، بأنه كذا لانه أمين أي من جهة استبضاعه
الذي وضع على
الصفحه ٤٥ : في
الجواهر ، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن
احتمل الوجه الاول
الصفحه ٢٠ : ، فكذلك العهدة أيضا اعتبار
عقلائي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدمه.
فكما أن مفاد قول القائل : « علي دين
الصفحه ١٥ : الرسالة قارعة على رؤوس
المخالفين الذين كانوا يؤيدون الحركة الدستورية غير الشرعية وقد طبعت عام ١٣٢٦ ه.
وقد
الصفحه ٤٦ : على نفي
السبيل على المحسن بعد دعوى أن الاستيمان عبارة عن إذن الشارع لا المالك في قبض
المال أو التصرف
الصفحه ٣٩ : الاستيمان العقدي ، فتأمل ، وعلى كل حال فلا يستفاد
منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها
: قوله ـ عليه
الصفحه ٣١ : أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفراغ العقلاء
عنه بعد الاستيمان.
ومثل قوله ـ عليه السلام
الصفحه ٣٨ : والتفريط ، مسموعة حتى على الامين العادل.
ومنها
: قول الصادق ـ عليه السلام ـ في رواية
الحلبي : صاحب
الصفحه ٥٠ : غير المستوفاة إلا قاعدة اليد
، إذ قد عرفت أن دليل الاحترام لا ينفع في المقام.
ثم إن قوله ـ رحمه الله
الصفحه ١٤ : ـ في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار
به.
٢٣ ـ في بيان حرمة الاسراف ومدركها.
٢٤ ـ عدم حجية عدم القول
الصفحه ٤٣ : ، قدم قول المالك مع اليمين ، لان
المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير