المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الامانة لتصديق المرتهن فيما على الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي الامانة ، فلذا يحتمل قويا أن يكون المراد الامانة والوثاقة لا الاستيمان العقدي ، فتأمل ، وعلى كل حال فلا يستفاد منها ما ينفع للمقام كما لا يخفى.
ومنها : قوله ـ عليه السلام ـ : وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (١) وقد تقدم الكلام في نظيرها.
ومنها : قوله ـ عليه السلام ـ : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأمن الخائن. (٢) وفيها أيضا ما عرفت مرارا.
ومنها : قوله ـ عليه السلام ـ كان أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. (٣)
ومنها : الاخبار الكثيرة الواردة في باب القصار والحمال والجمال والملاح ، من أنه كان مأمونا فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا ، وفيها ما عرفت من أنها لا تنفع في المقام بوجه.
أقول : والانصاف أن الاخبار المذكورة بحسب الدلالة المطابقية غير واردة إلا في مقام دعوى التعدي والتفريط ، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضمان عن الامين بسبب التلف السماوي إذ لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا.
__________________
١ ـ الوسائل : ج ١٣ ، الباب ١ من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٦.
٢ ـ المصدر نفسه : الباب ٩ من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ١.
٣ ـ المصدر نفسه : الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة ، الحديث : ٤.