منه إلا من جهة المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف ، وإلا فالاخبار المتقدمة مع شهادة ما عرفت منها في التصريح باشتراط الامانة ظاهرة في دعوى التفريط والتعدي فحمل على الكراهة ، وإلا فدعوى التعدي والتفريط ، مسموعة حتى على الامين العادل.
ومنها : قول الصادق ـ عليه السلام ـ في رواية الحلبي : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. (١)
أقول : وهذا أحسن روايات الباب من جهة دلالتها على أن الايتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحكم بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه ، ولكن فيها ما عرفت فيما تقدم من أنها لا تدل على أزيد من أن الامين يقدم قوله في دعوى التعدي والتفريط ، فإنها ناظرة إلى المرسلة المشهورة : ليس على الامين إلا اليمين. نعم هي كسوابقها تدل على عدم الضمان بالتلف السماوي من جهة المفروغية وأنه لا وجه لنفي توجه شئ عليه إلا اليمين ، مع كون تلفه مضمنا مطلقا ، والحاصل ، أن القدر المتيقن من آثار الامانة هي ما عرفت وهو المناسب لعنوان الامانة.
ومنها : ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ـ عليه السلام ـ في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي ـ عليه السلام ـ : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه. (٢)
أقول : مع ضعف سندها وإعراض الاصحاب غير الاسكافي عنها لبنائهم على تقديم قول الراهن الموافق للاصل في وجه للاخبار المدعى في محكي جامع
__________________
١ ـ الوسائل : ج ١٣ ، الباب ٤ من أبواب أحكام الوديعة ، الحديث : ١.
٢ ـ المصدر نفسه : الباب ١٧ من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : ٤.