ومنها
: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه
السلام ـ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟
فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
أقول
: قوله ـ عليه السلام ـ « بعد أن يكون الرجل
أمينا » يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة القول ، بأنه ليس عليه غرم إذا كان أمينا
، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول ، بأنه كذا لانه أمين أي من جهة استبضاعه
الذي وضع على الاستيمان ، فيدل على أن الامين لا يدخله التغريم ، لكن غير بعيد
ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جملة من الاخبار في أبواب الاستيمانات ، مثل
قوله ـ عليه السلام ـ : إذا كان عدلا مسلما فليس عليه ضمان.
وقوله ـ عليه السلام ـ : لا غرم على
مستعير عارية إذا هلكت ، إذا كان مأمونا.
وقوله ـ عليه السلام ـ : العامل إن كان
مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن. إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في
الابواب ، ولكن يبعده ، أن الظاهر نفي الضمان بحسب الواقع وهذا لا يدخل للامانة
والعدالة فيه إلا إذا كان المراد الضمان من جهة التعدي والتفريط ، مع أن الضمان من
جهتهما أيضا تابع لواقعهما فلابد أن يراد بالنفي نفي التغريم بلا بينة من مدعيهما
فيكون معنى النفي تقديم قوله في مقام الدعوى ، ويؤيده ، العدول في التعبير عن
الضمان إلى الغرم ، ولكن مع هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الامين بالتلف
السماوي
__________________