البحث في رسالة قاعدة ضمان اليد
٤٨/١٦ الصفحه ٢٦ : والاختيار في صدق الاخذ ، أن الظاهر عدم الريب عندهم في ضمان ما
أتلفه النائم ، وليس المدرك فيه إلا عموم قوله
الصفحه ٤٠ :
ثم إن الظاهر منها أن المفروغية
المذكورة ، نظرا إلى منافاة الاستيمان مع التضمين ، ليست من جهة وضوح
الصفحه ٤٧ :
، من أن تضمين الامناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ فيه ، أن
الاغراض والدواعي كثيرة
الصفحه ٥١ :
بتبع العين فلا حاجة
إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى يستشكل فيه ، فتدبر.
الثاني
: بعد ما
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٣١ :
عدم الضمان من جهة
التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه ـ عليه السلام ـ من حيث إن من
الصفحه ٣٣ : ، بحيث يرتفع عنه
غواشي الاوهام أن يقال : إن الثابت من الادلة وهي الاجماعات المحكية البالغة حدا
يمكن تحصيل
الصفحه ٣٦ :
فحاصل أدلة عدم ضمان
المتأمن ، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعي ، أعني
الصفحه ٤٢ :
وأما الاطلاق ، فحيث إنه على المختار
تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة (١)
ظهور لبي حاصل
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٤٨ :
استيمان الشارع
كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك.
ثم إن حال الامانة الشرعية حال
الصفحه ٤٩ :
أفراد قاعدة اليد ، والظاهر
أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال
الصفحه ٥٣ :
أو تلف ، فالاقرب
تضمين الولي ، وجه القرب ، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده
فقد
الصفحه ٥٥ :
هذا كله ، مع أنها لا دلالة لها إلا على
ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء والمأمورين بالحفظ
الصفحه ٣٢ :
ولكن الانصاف ، أن النفس بعد في تزلزل
من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه