نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام
يستفاد العدوان والقهر ، وعليه ; فتكون قاعدة اليد أعم من الغصب ، بل وهو كذلك
قطعا لان مدار رحى
باب الضمانات يدور غالبا عليها فيدخل المقبوض بالسوم والمقبوض بالعقود الفاسدة مجانية كانت
أو معوضة ، بل وجميع الايدي المأذونة بالاذن الشرعي ، بل والمالكي في وجه كما سيجئ
إن شاء الله. ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع
في باب الضمانات.
الثاني
: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على
المالك ، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول : أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير
معتبر قطعا ، لصدق أخذ مال الغير بدونه ، وعدم مدخلية القصد والعلم في الحكم
الوضعي ، فيعم الاخذ السهوي والنسياني والخطائي.
نعم قد يقال : يعتبر القصد إلى عنوان
الاخذ ، فلو لم يكن قاصدا عنوانه لم يحكم بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه
مقصودا ، بل وكونه اختياريا ، فلو كان على وجه الاضطرار لم يؤثر ، وضعفه واضح لمنع
اعتبار القصد والاختيار في نسبة العقل ، نعم لو كان الاضطرار بحيث لا يصدق
الاستيلاء العرفي أمكن منع التضمين ـ كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو
الاستيلاء العرفي ، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر لأخذ المجنون والصغير
والمضطر ما لم يبلغ إلى ذلك الحد المشار إليه ، بل وربما يمكن دعوى شمولها لمثل يد
النائم ولكن لم أجد في كتب الاصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلف السماوي
تصريحا بل
__________________