الصفحه ٤٣ : الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد
الصفحه ٢١ : مسوقة بمدلولها
المطابقي لوجوب الاداء حتى تكون الغاية ثابتة له ، بل إنما مدلولها المطابقي هو : الحكم
الصفحه ٢٦ : النظر هو الاخير.
وتوضيح ذلك ; أنه لا ريب أن الاخذ بخصوص
الجارحة المخصوصة وهي اليد ليس له خصوصية ، بل
الصفحه ٣٣ :
كالمقبوض بالسوم
والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض
الصفحه ٣٥ : فكلماتهم تسبب التشويش ولا يصح الاعتماد عليها ، ولا يحسب ما هو
المتيقن منها من التسليطات الخاصة الحاصلة في
الصفحه ٤٤ : هو على أصلهم من جوازه مطلقا ، كما يظهر
للمراجع إلى كتبهم في أبواب العقود.
ثم إنه قد يستدل على ذلك
الصفحه ٢٥ : ء العرفي أمكن منع التضمين ـ كما سيأتي إن شاء الله من أن المفهوم هو
الاستيلاء العرفي ، وعلى هذا فيشمل
الصفحه ٤٥ : ، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة
الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى المالك الاولى ، وصاحب اليد الثاني كما
الصفحه ٥٤ : الظاهر ، بلا
شاهد عليها.
ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان ، عن
رجل ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه
الصفحه ٢٧ : الوجه الكلي متعسر بل متعذر. والميزان هو ما عرفت من صدق
الاستيلاء الفعلي.
إذا عرفت هذا ، فنقول : قد
الصفحه ٣٠ : الغير على ماله على وجه
الاطمينان به كما هو مفاد الاستيمان لا وجه للملاحظتين لانه المسلط غيره على ماله
الصفحه ٣٢ : ، لان الانصراف في قوة التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار
إليه إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي
الصفحه ٣٨ : الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا
وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي ـ عليه السلام ـ : يصدق
الصفحه ٤٠ : فالمرجع هو اطلاق دليل « اليد » لدوران التقييد المنفصل بين
الاقل والاكثر فيقتصر على الاقل ، وإن اعتمدنا على
الصفحه ٤٧ : القابض
بلا سبب ، إذ فيه أن السبب هو الاخذ الذي وقع باختياره ، وقاعدة نفي الضرر لا يضر
بتأثير الاسباب