الصفحه ٣ : الله فقد حاز حينئذ
فضيلة المزيتين ، وصار رجلا مثاليا في مجالي القلم والسيف ، وفاز القدح المعلى.
إن
الصفحه ٤٩ :
أفراد قاعدة اليد ، والظاهر
أن مدركه نفس القاعدة ، إذ لا مدرك له غيرها إلا ما دل على احترام مال
الصفحه ٢٥ : سيجئ
إن شاء الله. ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها ، وهذا واضح للمتدبر والمتتبع
في باب الضمانات
الصفحه ٥٢ : والتلف يضمن كما
سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، انتهى ». (٢)
وقال فيما بعد عند قول الماتن : ولو قصر
الصفحه ٢١ :
عن ثبوته عليه.
ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة
بإثبات عهدة العين إلى غاية الاداء من دون تعرض
الصفحه ٣٥ : بصحيحه لا يضمن بفاسده » ينطبق على بعض ما قررناه « قال : فإن قلت :
إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان
الصفحه ٤٣ : الثاني : بل هو
اجارة ، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله :
على اليد
الصفحه ٢٢ :
عليها لحكم صورة
التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين ; ويشهد له أن العرف لا يعدون مالية المال
أمرا
الصفحه ٢٦ : النظر هو الاخير.
وتوضيح ذلك ; أنه لا ريب أن الاخذ بخصوص
الجارحة المخصوصة وهي اليد ليس له خصوصية ، بل
الصفحه ٥٤ :
على أمر ففرط فيه
يضمن ومنهم الوصي.
لكن فيه ، أنه لا دلالة لها على ضمان
الوصي ولو لم يكن المال
الصفحه ٣٣ :
كالمقبوض بالسوم
والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض
الصفحه ٤٦ :
الشرعي إلا أن يشترط
الضمان ، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام في الامانة
الصفحه ٥٣ :
أو تلف ، فالاقرب
تضمين الولي ، وجه القرب ، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده
فقد
الصفحه ٤١ : يصح في المقيد المتصل المجمل ، نعم
هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان الاجمال بمجرد
الصفحه ١٦ :
أصحاب تلك الحركة
المشبوهة ، وأيقظ الناس على ما يبيت لهم في تلك المؤامرة الخطيرة.
ثم إن للشيخ